بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين , وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين, وعلى آله الطيبين الطاهرين , وصحبه البررة الأكرمين, أما بعد: فهذه سلسلة مباركة سميتها: فاكهة المجالس وتحفة المؤانس , أعرض فيها ما انتقيته واخترته لكم من فوائد ونكت علمية , وطرائف وأخبار أديية , اقتطفتها من بطون الكتب والتواريخ والطبقات والتراجم ,وسأعلق على بعضها بما فتح الله تعالى علي من زيادة تعريفات , وتوضيح مبهمات , وتفسير مجملات , وذكر طبعات الكتب المصنفات, لتكمل الفائدة والاستفادة, وستكون تعليقاتي باللون الأزرق, مفتتحة بقولي: قلت , والله تعالى المسؤول أن يحلها في قلوبكم وأنظاركم محل القبول والرضى , وأن يعينني على إكمالها وإتمامها , وأن يبارك فيها وينميها , وينفع بها كثيرا من عباده المؤمنين, آمين / كتبه أبو يعلى البيضاوي المغربي غفر الله ولوالديه

السبت، 15 ديسمبر 2012

149- حكم قتل القمل


قال ابن مرزوق: سمعت عن بعض من عاصرته من الفضلاء الصالحين - رحمه الله - أنه كان يقول: من احتاج إلى قتل قملة في ثوبه، أو في المسجد على القول بنجاستها ينوي بقتلها الذكاة, ليكون جلدها طاهرا فلا يضره
ولا أدري هل رأى ذلك منقولا، أو قاله من رأيه, إجراء على القواعد؟, وهو وإن كان محتملا لأبحاث لا بأس به. انتهى.
قلت: وهذا ينبني على أن القمل مُباح أكله، أو مكروه, ولم أَرَ في ذلك نَصاًّ صَريحا, بل رأيت في "حياة الحيوان" للدميري من الشافعية: أن القمل حرام بالإجماع, أو يكون بَنَى ذلك على طريقة ابن شاس في أن الذكاة تعمل في محرم الأكل وتطهره.
فرع: الصئبان الذي يتولد من القمل لم أر فيه نصا, ولا شك في طهارته على القول بأن القملة لا نفس لها سائلة, وأما على المشهور فهو محل نظر, والظاهر أنه طاهر, أو معفو عنه لعسر الاحتراز منه 

المصدر : [ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 1 / 98 ]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق