قال ابن مرزوق: سمعت عن بعض من عاصرته من الفضلاء الصالحين - رحمه الله - أنه كان يقول: من احتاج إلى قتل قملة في ثوبه، أو في المسجد على القول بنجاستها ينوي بقتلها الذكاة, ليكون جلدها طاهرا فلا يضره
ولا أدري هل رأى ذلك منقولا، أو قاله من رأيه, إجراء على القواعد؟, وهو وإن كان محتملا لأبحاث لا بأس به. انتهى.
قلت: وهذا ينبني على أن القمل مُباح أكله، أو مكروه, ولم أَرَ في ذلك نَصاًّ صَريحا, بل رأيت في "حياة الحيوان" للدميري من الشافعية: أن القمل حرام بالإجماع, أو يكون بَنَى ذلك على طريقة ابن شاس في أن الذكاة تعمل في محرم الأكل وتطهره.
فرع: الصئبان الذي يتولد من القمل لم أر فيه نصا, ولا شك في طهارته على القول بأن القملة لا نفس لها سائلة, وأما على المشهور فهو محل نظر, والظاهر أنه طاهر, أو معفو عنه لعسر الاحتراز منه
المصدر : [ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 1 / 98 ]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق