[ ذكر الوزير في كتابه " الإفصاح ".... قال ]:
الحبس غير مشروع إلا في مواضع.
أحدها: إذا سرق فقطعت يمينه، ثم سرق فقطعت رجله، ثم سرق: حبس ولم يقطع، في إحدى الروايتين.
الثاني: أمسك رجل رجلا لآخر فقتله: حبس الممسك حتى يموت، في إحدى الروايتين أيضا.
الثالث: ما يراه الإمام كفا لفساد مسد لقوله تعالى: " وآخرين مقرنين في الأصفاد "، وما يراه أبو حنيفة في قطاع الطريق، فإنه يحبسهم حتى يتوبوا.
فأما الحبس على الدين فمن الأمور المحدثة، وأول من حبس فيه شريح القاضي وقضت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان: أنه لا يحبس على الدين، ولكن يتلازم الخصمان, فأما الحبس الذي هو الآن فإني لا أعرف أنه يجوز عند أحد من المسلمين. وذلك أنه يجمع الجمع الكثير في موضع يضيق عنهم، غير متمكنين من الوضوء والصلاة، ويتأذون بذلك بحره وبرده. فهذا كله محدث. ولقد حرصت مرارا على فكه، فحال دونه ما قد اعتاده الناس منه، وأنا في إزالته حريص والله الموفق.
المصدر : [ذيل طبقات الحنابلة 2/ 162]
قلت -رحم الله والدي-:
مما ألف في المسألة كتاب: فقه السجون والمعتقلات للدكتور محمد عبد الهادي, وضوابط الحبس وآثاره في الشريعة الإسلامية لهشام عبد القادر آل عقدة, وحكم الحبس في الشريعة الإسلامية لمحمد بن عبدالله الأحمد طبع في مكتبة الرشد , وأحكام السجناء وحقوقهم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة لمحمد راشد العمر ، طبع في دار النوادر دمشق, وأحكام السجن و معاملة السجناء فى الشريعة الإسلامية حسن أبو غدة، الطبعة الأولى 1407هـ / رابط تحميله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق