بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين , وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين, وعلى آله الطيبين الطاهرين , وصحبه البررة الأكرمين, أما بعد: فهذه سلسلة مباركة سميتها: فاكهة المجالس وتحفة المؤانس , أعرض فيها ما انتقيته واخترته لكم من فوائد ونكت علمية , وطرائف وأخبار أديية , اقتطفتها من بطون الكتب والتواريخ والطبقات والتراجم ,وسأعلق على بعضها بما فتح الله تعالى علي من زيادة تعريفات , وتوضيح مبهمات , وتفسير مجملات , وذكر طبعات الكتب المصنفات, لتكمل الفائدة والاستفادة, وستكون تعليقاتي باللون الأزرق, مفتتحة بقولي: قلت , والله تعالى المسؤول أن يحلها في قلوبكم وأنظاركم محل القبول والرضى , وأن يعينني على إكمالها وإتمامها , وأن يبارك فيها وينميها , وينفع بها كثيرا من عباده المؤمنين, آمين / كتبه أبو يعلى البيضاوي المغربي غفر الله ولوالديه

الاثنين، 19 نوفمبر 2012

110- حكم الأجرة والهدية على الفتيا

البرزلي: وأما الإجارة على الفتيا فنقل المازري في شرح المدونة الإجماع على منعها, وكذلك القضاء؛ لأنها من باب الرشوة, لكن لو أتى خصمان إلى قاض فأعطياه أجرا على الحكم بينهما, وأتى رجل للمفتي فأعطاه أجرا على فتوى لم يتعلق بها خصومة, ولم يتعين ذلك عليه لوجود من يقوم به، فقال الشيخ عبد الحميد: أي شيء يمنع من ذلك, ولا يجسر على التصريح به, وقال اللخمي يمنع من ذلك جملة, وعلى الأول يحمل ما يروى عن ابن علوان أحد فقهاء تونس ومفتيها, أنه كان يقبل الهبة والهدية ويطلبها ممن يفتيه, كما نقله ابن عرفة عنه.

المصدر : [ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 1 / 33] 

قلت- رحم الله والدي -:
قال ابن الصلاح في أدب الفتوى والمفتي والمستفتي (1 / 114): الأولى بالمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز له أن يرتزق على ذلك من بيت المال، إذا تعين عليه وله كفاية، فظاهر المذهب أنه لا يجوز، وإذا كان له رزق فلا يجوز له أخذ أجرة أصلًا، وإن لم يكن له رزق في بيت المال فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه كالحاكم على الأصح, احتال له الشيخ أبو حاتم القزويني [ محمود بن الحسن القزويني, ت440هـ] في "حِيَلهِ"، فقال: لو قال لمستفتي: إنما يلزمني أن "أفتيك" قولًا، وأما بذل الخط فلا، فإذا استأجره على أن يكتب له ذلك كان جائزًا.
وذكر أبو القاسم الصيمري: أنه لو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقًا من أموالهم ليتفرغ لفتاويهم جاز ذلك، وأما الهدية، فقد أطلق السمعاني الكبير أبو المظفر: أنه يجوز له قبول الهدية، بخلاف الحاكم فإنه يلزم حكمه,قلت: ينبغي أن يقال: يحرم عليها قبولها إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد,كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض. والله أعلم.
مما ألف في المفتي وآدابه من الكتب والتصانيف :
1- أدب المفتي والمستفتي لأبي القاسم عبد الواحد الصيمري الشافعي ت 386هـ, ذكره في كشف الظنون 1/ 654
2-تعظيم الفتيا للإمام أبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي, طبع في الدار الأثرية عمّان 1427 هــ تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان/ رابط تحميله
3- أدب المفتي والمستفتي لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح الشافعي/ت 643هـ/ طبع في دار المعرفة بيروت تحقيق قلعجي, وفي دار الفكر دمشق 1408 تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي, وفي مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 1423هـ تحقيق موفق عبد الله عبد القادر/ تحميل الكتاب:تحقيق قلعجي, تحقيق الجابي
4- صفة الفتوى المفتي والمستفتي لأبي عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحرّاني الحنبلي/ت 695هـ / رابط تحميله
5- أدب الفتيا للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي, طبع في دار الآفاق العربية القاهرة 1428 هـ , تحقيق أ.د. محيي الدين هلال السرحان / رابط تحميله
6- الفتوى في الإسلام للعلامة جمال الدين القاسمي, طبع في دار الكتب العلمية بيروت 1406 هـ تحقيق محمد عبد الحكيم القاضي / رابط تحميله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق